عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
217
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
عليها بشئ . فغن كان ذلك ولو يوجد ( شئ ) ( 1 ) أحلفت خمسين يمينا وأطلقت . ولم ير مالك مع البينة تهمة يؤخذ بها ( 2 ) ، ولكن يطال سجن المتهم لعلة توجد علية بينة . ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن وجد معة سيف فإن كان من أهل الطهارة والبراءة والصلاح رأيت أن يحلف . ومنة ومن العتبية رواية أبى زيد ، قال ابن القاسم فيمن اتهم بقتل رجل عمدا فسجن فأقر أنة قتلة خطأ . قال مالك : يطال سجنة لعلة يوتى علية بلطخ ، فإن لم يؤت ( 3 ) بشئ أقسم خمسين يمينا وخلى . وقال ( في ) العتبية ( 4 ) : ولو أنة أتى أولا بشاهد ( 5 ) وهو ممن لا يتهم أن يريد غنى ولدة أقسم ولاة المقتول مع قولة إني قتلت فلانا خطأ واستحقت الدية . ومن العتبية روى عبد الملك بن الحسن عن ابن القاسم فيمن ادعى علية قتل رجل عمدا ، فإن كان من أهل الريب والتهم سجن ، ويؤجل المدعى شهرا ليأتي بالبينة ؛ وإن كان غير متهم فلا يحبس بقولة إلا أمرا قريبا اليومين والثلاثة ( 6 ) . وروى يحيى بن يحيى عن ابن وهب فيمن قامت علية البينة بقتل رجل أو لوث يوجب القسامة أو يرمية المقتول بدمة ، فيقيم المتهم بينة
--> ( 1 ) زيادة في ع . ( 2 ) عبارة ع مقلوبة : ولم ير مالك مع التهمة بينة يؤخذ بها . ( 3 ) في ص : فلم يوت . وهو تصحيف . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 16 : 81 . ( 5 ) بياض في ع مكان الكلمتين " أولا بشاهد " . والإكمال من ص . ( 6 ) في ص : اليوم والثلاثة .